حكم يعدّل توجه هيئة المحامين بمراكش

رصد المغرب

قضت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، الأربعاء، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش-ورزازات بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.

وعللت الغرفة سالفة الذكر الحكم، الذي يحمل رقم 105، بأن صلاحيات مجلس الهيئة في اتخاذ القرارات المنظمة للمهنة ليست مطلقة وأيا كانت المقاربة التي استحضرها عند ممارستها وجب ألا تتجاوز ما رسمه التشريع المنظم للمهنة، إضافة إلى أن القرار موضوع الطعن مس بشكل واضح بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين؛ وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حرية التنافس داخل المهنة.

وجاء هذا القرار على إثر الطعن الذي تقدّم به خالد الكردودي، الوكيل العام للملك بمراكش، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات، المؤرخ في 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، يقضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، “بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن بين محاميات ومحاميي الهيئة”، مطالبا بالحكم بإلغائه والتصريح ببطلانه.

وأوضحت النيابة العامة أن قرار هيئة المحامين فيه خرق للمبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، ومن ثم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا التي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.

واعتبر الوكيل العام للملك بمراكش أن مقرر هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات “صدر ضدا عن إرادة المتقاضين ومسّ بحقوقهم ومصالحهم”، مؤكدا أن “قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محامٍ، وبالتالي فإن الأفراد غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم في هذه القضايا”.

عن هسبريس


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...