مستجدات الانخراط في هيئة محاميي مراكش

رصد المغرب

قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في قرار هيئة المحامين القاضي برفع رسم التسجيل في الهيئة.

وكانت هيئة المحامين بمراكش قررت مراجعة وتعديل رسم الانخراط، الذي حددته في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة. أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا الرسم في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين، و250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.

وقضت غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة ببطلان قرار مراجعة وتعديل رسم الانخراط الذي حددته هيئة المحامين بمدينة مراكش.

وعللت الغرفة قرارها بكون “الباحث في الأنظمة القانونية المشابهة لنظامنا القانوني سيجد أن أغلبها لا يفرض أي قيد أو شرط مالي خاص كواجب انخراط منفصل عن واجبات الاشتراك الخاصة بهيئة أو نقابة أو جمعية المحامين”.

وسجلت أنه “أيا كانت المبررات المؤسسة للقرار الطعين، فإنها لا تجد أي سند من المشروعية على اعتبار أن تمكين مجلس الهيئة من تحديد هكذا مبالغ تفرض على من يود الولوج الى المهنة سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين وترك الحبل على الغارب وإعطائهم (للمهنيين) خارج القانون صلاحية اقتصار الولوج إليها على فئة من يتوفر على هذه المبالغ لا غير ضدا على فلسفة الدستور المغربي الذي يجعل المواطنين سواسية أمام القانون”.

وشددت غرفة المشورة على أن “مجلس الهيئة باتخاذه قرارا يخرج عما رسمه المشرع من تحديد شروط الولوج للمهنة وإضافته شرطا نشازا يعتمد على الوضعية المادية للمرشح واقتصار الولوج إليها على فئة معينة ضدا على مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون، يكون قد تجاوز اختصاصه الذي يجب ألا يخرج عما حددته المادة 91 من القانون 28-08 ويكون بذلك قد شرع بغير موجب ولا حق لغير فئة المنتمين إلى المهنة”.

وأكدت النيابة العامة في ملتمس طعنها في هذا القرار تجاوزَ مجلس الهيئة نطاق اختصاصه، وأن القرار تجاوز الاختصاصات “واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها”.

وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أن اشتراط أداء رسم الانخراط خارج إطار القانون المنظم للمهنة، “يعتبر تطاولا على اختصاصات المشرع”، مستدلا بقرار لمحكمة النقض صادر في هذا المنحى تحت عدد 1499 بتاريخ 2010/04/06 في الملف 2008/6/1/55.

وأسس الوكيل العام للملك طعنه على كون اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة أو تعديلها زيادة أو نقصانا على حد سواء، “يعتبر ضربا لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد لقيامه على أساس غير سليم من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه يرتكز على ضرورة اشتراط توفر الموارد المالية الكافية لدى كل من يرغب في الانخراط في المهنة، مما يجعلها حكرا على طبقات معينة دون غيرها من فئات المجتمع”.

في المقابل، فإن هيئة المحامين أكدت في مذكرتها أن قرارها “يعتبر من القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة في إطار التسيير الداخلي لشؤون المهنة، ولم يخول القانون للوكيل العام للملك الطعن فيها، وهو ما يجعل صفة هذا الأخير منتفية”.

وأكدت الهيئة أن القرار المطعون فيه “صادر في إطار القانون ووفق مقتضياته، ذلك أن ما ذهب إليه الوكيل العام للملك من كون المادة 91 لا تشترط رسوما للانخراط في المهنة ليس له سند في القانون ما دامت المادة 20 من قانون المهنة اشترطت لقبول طلب المترشح للتسجيل بجدول الهيئة أداء واجب الانخراط، وهذا ما ذهب إليه أحدث قرار لمحكمة النقض عندما أكدت أن من شروط التسجيل في هيئة المحامين أداء واجب الانخراط، الذي يشكل شرطا قانونيا ملزما، وأن تحديد مبلغه يتم وفق النظام الداخلي للهيئة”.

وسجل دفاع الهيئة أن المجلس عندما اتخذ القرار، فإن ذلك من اختصاصه تطبيقا لقانون المهنة وللنظام الداخلي دون أي إخلال بالنظام العام.

عن هسبريس


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...